القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الثالثة والأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب تقديم شهادة الميلاد من كتاب سجل المواليد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها إلى إدارات الأحوال المدنية لمطابقة قيدها في السجل، وختمها بخاتم المديرية، وإضافة المواليد إلى دفتر العائلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥