القانوني

The Executive Regulations of the Civil Status Law for the year 1432 H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
27910/39

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة أو الشخص الذي أبيه برعاية الطفل التلبيط تلبية مكتوب الأحوال المدنية المختص بذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه اللقيت. وعلى كتاب السجل قيده في السجل كتابة ميلاد الطفل إلى المؤسسة أو الشخص الذي تكفل بتربيته ورعايته دون أن يدكر فيها أية لقب أو لقب، ويجب على معرفة أحد الوالدين أو كلاهما يتم تصحيح قيد الطفل بقرار من اللجنة الفرعية. يجب على كتاب سجل مواليد المتود به القيد بعد تسجيل وغاية الميلاد تحرير شهادة ميلاد من نختين بميلاد الطفل على النموذج المعد لذلك، وعليه تبيينها برقم وتاريخ القيد في السجل، ونسلم إحضامها إلى الإدارة وقما لما تحدثه الالاهنة التنفيذية لهذا النظام، ويعد الثانية إلى الإدارة التي يتبعها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٦/٠٥