القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثانية والسادسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التخضيب الشركة بناء على تفويض من الشركة ١. تسري ضوابط التخضيب الخاصة بالمنافسة في الأعمال والعقود التي يكون للعدو فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة وأعمال المنافسة، على مجلس مديري الشركة ذات المسؤولية المحدودة ما لم ينص في عقد تأسيسها على ضوابط مختلفة. ٢. المدير الشركة صاحب المصلحة أن يشترك في المداولات، وبصوت على القرارات المتعلقة بالأعمال والعقود التي يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أو على مشاركة أو في أعمال المنافسة إذا نص عقد تأسيس الشركة على ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣