Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فقدان حق الأولوية
يفقد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهما مقيدا أو شخصا أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصة نقدية إذا لم يمارس هذا الحق في غاية آخر يوم من مدة الاكتتاب.
الباب الأول: إدارة الشركة الحدودية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد