القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الحادية والستون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فقدان حق الأولوية يفقد صاحب حق الأولوية سواء كان مساهما مقيدا أو شخصا أو حصل على حق الأولوية بموجب المادة (التاسعة والخمسين) من الاكتتاب في الأسهم الجديدة التي تصدر مقابل حصة نقدية إذا لم يمارس هذا الحق في غاية آخر يوم من مدة الاكتتاب. الباب الأول: إدارة الشركة الحدودية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣