القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السابعة والخمسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتساب حق الأولوية مع مراعاة المادتين (السابعة والعشرين بعد المائة) و(التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام، عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة في حدوده، اكتساب حق الأولوية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣