Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السابعة والخمسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتساب حق الأولوية
مع مراعاة المادتين (السابعة والعشرين بعد المائة) و(التاسعة والعشرين بعد المائة) من النظام، عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال الشركة المصدر أو قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة في حدوده، اكتساب حق الأولوية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد