Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السادسة و الخامسونساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لها
تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها في ذلك مصروفات المزاد، وت يرد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع لوقفة بهذا المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
الفصل السابع: إصدار وبيع حقوق الأولوية الناجعة عن زيادة رأس المال
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد