القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السادسة و الخامسون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استيفاء الشركة المبالغ المستحقة لها تستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها في ذلك مصروفات المزاد، وت يرد الباقي إلى صاحب السهم، وإذا لم تكف حصيلة البيع لوقفة بهذا المبالغ، جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم. الفصل السابع: إصدار وبيع حقوق الأولوية الناجعة عن زيادة رأس المال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣