القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الرابعة والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصويت تقاسم الأسهم ودعمها مع مراعاة المادة (الثالثة) بعد المادة (١)، يترخص لتصويت الأسهم إلى أسمه، أو دعمها بحيث تثل أسهمها ذات قيمة اجتماعية أعلى؛ أي: أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. ب. أن يعد مجلس إدارة الشركة مقترح تقاسم الأسهم أو دعمها بعد تقاسمها أو دمجها، وأن يزود المساهمين بالمقترح قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية (بوحد وعشرين) يوما على الأقل. ج. الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تقاسم الأسهم أو دمجها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣