القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صناباط إصدار الأسهم ١. يجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد، ويجوز أن تشتمل على فئات تمنح حقوقا أو امتيازات مختلفة، أو تصدر قيودا على بعض تلك الفئات، مع مراعاة الضوابط الآتية: أ. أن ينص نظام الشركة الأساسي على جواز ذلك. ب. أن يكون قد تم الوفاء برأس المال المصدر كاملا. ج. الحصول على موافقة جمعية خاصة وموافقة المساهمين (التاسعة والثامنة) من النظام من أصحاب الأسهم أو أي من فاقدا الدين يضارون بالمخاطر، وموافقة الجمعية العامة غير العادية. د. أن يفرق بدعوة الجمعية العامة غير العادية أقسام أنواع أو فئات الأسهم على أن يتضمن الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم المقترح إصدارها. ه. أن يتضمن نظام الشركة الأساسي الحقوق أو الامتيازات أو القيود على أنواع أو فئات الأسهم التي يقرر إصدارها. و. ألا تتجاوز نسبة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد المصدرة وفقا لمتجمعة في أي وقت (حسبين في المادة) من مقدار رأس مال الشركة. ز. أن يتم توفاقة الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد كامله عند الاكتتاب. ٢. يجب أن يتضمن قرار الجمعية العامة غير العادية شروط وأحكام استرداد الأسهم، على أن تتضمن خيار الشركة في استردادها. وتعد الأسهم المستردة ملغاة بمجرد استردادها، ولا يتعين اتخاذ الإجراءات النظامية المقررة لتخفيض رأس المال المنصوص عليها في النظام، وذلك دون إخلال بالمادة (التاسعة والخمسون) من النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣