القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والمحسوم
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

حقوق الأسهم القابلة للاسترداد ١. يجوز أن يمنح الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد حقوقا تفضيلية على الأسهم العادية، ولا يجوز أن تعطي هذه الأسهم حق التصويت في الجمعيات العامة للمساهمين. ٢. إذا نصت شروط وأحكام إصدار الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد على حق الحصول على نسبة ثانية سنوية من الأرباح السنوية للشركة، أو الحصول على نسبة أكثر من أصحاب الأسهم العادية في الأرباح السنوية الصافية، وكان لدى الشركة أرباح سنوية كافية لوفاة بالنسبة المقررة ولم توزع تلك النسبة للمساهمين الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد، لم يصح لأصحاب هذه الأسهم. ٣. تسمح هذه الفئة من الأسهم الممتازة أو الأسهم القابلة للاسترداد، المعدة وفقا لأحكام المادة (الثامنة والثامنة) من النظام، أن تقرر حضورهم اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين في التصويت على أن يكون لكل سهام ممتازة أو أسهم قابلة للاسترداد صوت واحد، وذلك إلى أن تتمكن الشركة من دفع الأرباح المخصصة لأصحاب هذه الأسهم عن السنوات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣