Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الرابعة والسادسةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
زيادة رأس مال الشركة
١. لكل شريك عند زيادة رأس مال الشركة عرض حصص جديدة، الحق في إصدار حصص جديدة، الحق في نسبة حصص الزيادة بما يملكه في رأس مالها، وإذا طلب شريك تلك الحصص الجديدة بأقل من النسبة التي يحق له تلقيها، جاز للشركاء الآخرين أن يتملكوا الحصص الباقية بنسبة عددهم الخاص بين ملوكها.
٢. يقدم الشركاء مشروعا يحدد تعادل تأسيس الشركة مقصمة زيادة رأس مال الشركة وإقرارا بأولها بقيمة حصص الزيادة إلى السجل التجاري، ويقوم الزايد بعد قيده بشهره لدى السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد