القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

رهن الشريك حصصه بجوز للشركاء في الشركة رهن حصصه وفقا للضوابط الآتية: أ. الحصول على الموافقات النظامية اللازمة لإناشأه الرهن، إن وجدت. ب. استيفاء عقد رهن الحصص بين الشركاء الراهن والدانين المرغين الأحقام والضوابط الواردة في هذا الفصل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣