القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السادسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيانات عقد الرهن ينشأ الرهن على الحصص بموجب عقد مكتوب يتضمن البيانات الآتية: أ. اسم الشريك الراهن، واسم المرغين، وأرقام هويتهم، وعناوينهم. ب. عدد الحصص المرهونة، وقيمتها، ورقم سجل الشركة التجاري. ج. مقدار الدين المضمون بالرهن، والحد الأقصى الذي يتجه إليه إن وجد. د. اسم المدين (إذا كان غير الراهن)، ورقم هويته، وعنوانه. ه. تاريخ عقد الرهن. و. شروط فك الرهن وأحكامه. ز. أي شروط أخرى يفتي عليها الطرفان.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣