Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثانية والسابعساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استخدام الأرابع في تنمية الاستثمارات أو التوسع في الأعمال.
يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي على تجنب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي خلاف ذلك. ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد