القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثانية والسابع
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استخدام الأرابع في تنمية الاستثمارات أو التوسع في الأعمال. يجوز النص في عقد تأسيس الشركة غير الربحية أو نظامها الأساسي على تجنب نسبة معينة من الأرباح لتنمية استثماراتها أو التوسع في أعمالها، على ألا تتجاوز هذه النسبة (ثلاثين) من الأرباح، ما لم ينص عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي خلاف ذلك. ولا يترتب على ذلك زيادة في رأس مال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣