القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والسابع
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توزيع الأرباح. إذا كان أي من أعضاء الشركة أو مديريها أو أعضائها مشمولين بمصارف الشركة غير الربحية المصوص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي، فيكون الحد الأقصى لنسبة الأرباح التي يمكن توزيعها هو عشرة في المائة. الفصل الأول: شروط تأسيس الشركة المهنية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣