القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخامسة والسابع
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تأسيس شركة مهنية أخرى. 1. يشترط لتأسيس شركة مهنية أخرى من مهنة أخرى الآتي: أ. أن يكون من بين الشركاء أو المساهمين مرخص لهم في ممارسة المهنة المهنية. ب. ألا تخطر الأنظمة أو اللوائح المنظمة لهذه الخرة مسببا مع مهن حرة أخرى. ج. عدم ممانعة الجهات المعنية لممارسة المهنة الحرة ذات العلاقة مع المهن الحرة الأخرى التي تتعزم الشركة المهنية ممارستها. د. استيفاء الشروط والضوابط التي تضعها الجهات المختصة - كل في حدود اختصاصها- فيما يخص تأسيس شركة مهنية تارس أكثر من مهنة حرة. ل. الوزارة - بالتنسيق مع الجهات المعنية - إصدار قائمة بالمهن الحرة التي يمكن ممارستها من خلال شركة مهنية واحدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣