Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الرابعة والسابعساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
شروط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد.
يشترط لتأسيس شركة مساهمة أو شركة مساهمة مسيطرة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة من شخص واحد أو أكثر الآتي:
أ. أن يكون المالك مرخصا له في ممارسة المهنة أو المهن الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد