القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الرابعة والسابع
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

شروط تأسيس شركة مهنية من شخص واحد. يشترط لتأسيس شركة مساهمة أو شركة مساهمة مسيطرة مهنية أو شركة ذات مسؤولية محدودة مهنية من شخص واحد لممارسة مهنة من شخص واحد أو أكثر الآتي: أ. أن يكون المالك مرخصا له في ممارسة المهنة أو المهن الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣