القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثامنة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط مشاركة شخص غير مرخص له في الشركة المهنية ١. مع مراعاة الفقرة (٤) من المادة (المتأنين)، يشترط مشاركة شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية من غير المرخص لهم في ممارسة المهنة الحرة في الشركة المهنية الآتي: أ. ألا تتجاوز نسبة ملكية الشركة المشتركة أو المساهمة في الشركة المهنية (الثلاثين) من حصص أو أسهم رأس مال الشركة المهنية التي لا يحق تخصيص. ب. لا يكون للشرك في ممارسة المهنة الحرة أو إدارتها. ج. الحفاظ على سرية وخصوصية بيانات العملاء، وعدم الإفصاح عنها داخل الشركة المهنية إلا بالقدر اللازم والضروري لتقديم الخدمات المهنية وتطبيق مصالح العملاء. د. ألا يتدخل الشريك أو المساهمين غير المرخص له، أو يكون له تأثير، على نحو يخل باستقلال أي من الشركاء أو المساهمين المرخص لهم عند ممارسة المهنة الحرة شغل نشاط الشركة المهنية. ٢. دون إخال بالفقرة (١)/(١) من هذه المادة، لا يجوز في شركة التوصية البسيطة المهنية أن يكون عدد الشركاء الموصين غير المرخص لهم أكثر من عدد الشركاء المرخص لهم. الفصل الثاني: إدارة الشركة المهنية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣