Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الثانية والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
امتلاك الأصول المالية والعقارية
يكون للشركة مهنية امتلاك الأصول العقارية واستثمار أموالها في العقارات أو الأوراق المالية أو أي نوع آخر من الاستثمارات وفقا للضوابط الآتية:
أ. أن يكون الغرض من ذلك بلد خدمة أغراض الشركة المهنية.
ب. لا يؤدي ذلك إلى تعريض الشركة لمخاطر جسيمة تؤثر في أعمالها المهنية.
ج. ألا يكون ذلك خطورا بموجب أنظمة ولوائح معينين أخرى محل نشاط الشركة المهنية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد