القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١. لا يجوز حل الشركة المهنية قبل غاية مدتها ٢. لا يجوز حل الشركة المهنية قبل غاية مدتها أ. أن يكون الإعلان عن ذلك وبإبلاغ الجهة المعنية ب. أن يكون إبلاغ المتعاملين مع الشركة عبر وسائل الاتصال المتفق عليها أو أي وسيلة أخرى تخدمها الوزارة. ٢. على الشركة المهنية اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستكمال الأعمال المهنية، ومن ذلك إحالة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣