القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة السابعة والثامنة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اندماج الشركة في شركة أخرى ١. يكون اندماج الشركة أو أكثر في شركة أخرى مالكة لها بالكامل يقدر بصدر من الشركة الداعية، دون الحاجة إلى صدور قرار بالاندماج من الشركة أو الشركاء المندمجين. وعدد كل مدير في الشركة أو مجلس إدارتها بيان الملاءة على كل شركة طرف في الاندماج يقدر بفيد قدرة الشركة الداعية على أداء الديون والالتزامات المتعلقة بالشركة أو الشركات المندمجة بنهاذ اتفاق. ٢. لا يسري في الحالة المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة متفق إعداد مقترح إعداد وتقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج. ٣. يكون اندماج شركتين أو أكثر مملوكة للشركاء أو المساهمين نفسهما يقدر عن كل شركة طرف فيه. وتطبق في هذه الحالة أحكام الاندماج المنصوص عليها في النظام، فيما عدا تقييم أصول كل شركة طرف في الاندماج.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣