Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة السادسة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
غول الشركة غير الربحية
مع مراعاة المادة (الخادمة والعشرين بعد المائتين) يجب على الشركة غير الربحية في التحول تزويد الوزارة بما يثبت تصرفها فيما زاد على رأس مال تأسيسها في المصارف وإخالصها غير الربحية المخصص عليها في عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي ورد أي إيضاعات حصلت عليها، على أن يبرق به تقرير خاص من مراجع حسابات الشركات غير الربحية المعتمدة في المملكة، ولا يجوز استكمال إجراءات التحول إلا بعد تقديم الشركة غير الربحية ذلك التقرير.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد