Implementing Regulations of the Companies Law 2023
المادة الخامسة والثامنةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 284
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإبلاغ بالتعديل أو التغيير
على الشركة المهنية إبلاغ الوزارة والمجلة بأي تعديل أو تغيير يطرأ على أي من الآتي خلال
عشر (10) يوما من تاريخ التعديل أو التغيير:
أ. التراخيص المهنية للمشترك أو المساهمين.
ب. بيانات المساهمين في شركة المساهمة غير المدرجة في السوق المالية أو شركة المساهمة المهنية.
ج. عنوان الشركة المهنية ووسائل الاتصال بها.
د. فقد أتى من اشتراطات تأسيس الشركة المهنية أو أي من الاشتراطات والمتطلبات اللازم توافرها في الشركاء أو المساهمين فيها.
الباب السادس: غول الشركات واندماجها وتقسيمها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد