القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة التاسعة والثامنون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضوابط تقسيم الشركات يجوز تقسيم الشركة إلى شركئين أو أكثر، على أن يراعى في ذلك ضوابط الآتية: أ. أن يكون قرار التقسيم صادرا عن الشركة العامة، أو المساهمين في الشركة محل التقسيم وفقا للنسب المقرر لتحديد عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ب. بموجب الشركاء أو مساهمو الشركة محل التقسيم حصصا أو أسهمها في الشركة الناشئة عنه بنسبة ما يعلمه كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم، ما لم يتفقوا على إعادة تقسيم الحصص أو الأسهم فيما بينهم أو مع غيرهم. المادة: مقررات قرار تقسيم الشركة ١. يعد مدير الشركة محل التقسيم مقررا للتقسيم، متضمنا على الآتي: أ. أسباب التقسيم. ب. تحديد الأصول والالتزامات محل التقسيم، وكيفية تقسيمها. ج. تقريره يعده من مقوم معتمد يمين قبل قيمة المعادلة لإلاصول والالتزامات محل التقسيم، والتاريخ الذي اتخذ أساسا للتقسيم. د. عدد الحصص أو الأسهم التي سيحصل عليها الشركاء أو المساهمون في الشركة الناشئة عن التقسيم. ه. أي اتفاق مع داعي الشركة من المطالبة عن التقسيم التي ألت إليها الديون والالتزامات، إن وجد. ٢. لا يسري متطلب تقييم الأصول أو الديون والالتزامات الوارد في الفقرة (١) (ج) من هذه المادة، إذا كانت الحصص أو الأسهم في الشركة الناشئة عن التقسيم تتوج على الشركاء أو المساهمين بنسبة ملكية كل منهم في رأس مال الشركة محل التقسيم.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣