القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الثالثة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عدم مزاولة الشركة نشاطها يجوز للشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين إصدار قرار حل الشركة إذا لم تزاول أي نشاط ولم تقم أي نشاط ولم يقدم القرار إلى الوزارة على أنضمام النشاط إليكانه: 1. إقرار من الشركاء أو المساهمين بأن الشركة لا تزاول أي نشاط ولم تقم بأي عمل، وبعد وجود أصول أو منفعة لها، وأبانه لم يترتب عليها ديون أو التزامات حاله أو التزامات عليها تجاه الغير، وليس مستحقا عليها أي زكاة أو ضرائب أو رسوم للديون أو الجهات المعنية أو المختصة. ب. تعهدا من جميع الشركاء أو المساهمين بمضايان فيما بينهم بأداء ما قد يظهر عليه الشركة من ديون أو التزامات تجاه الغير وذلك من أوضاع الخاصة. وبعد هذا التعهد يثابيه تقرير اتهائه أعمال التصفية، وتقريرا ماليا لحصائيا الختامي، كما يعد طلبا قد يقيد الشركة من السجل التجاري تطبيقا لأحكام المادة (السابعة والخمسين بعد المائتين) من النظام. الرؤية 2030 وزارة التجارة Ministry of Commerce

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣