القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الرابعة والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تبليغ بقرار العقوبة لمؤرده تبليغ من صدر قرار بالعقوبة من لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة (السابعة والستعين بعد المائتين) من النظام، إلكترونيا من خلال رقم الهاتف المحمول الموقع أو البريد الإلكتروني الموثق. وبعد إخطار المحمول أو البريد الإلكتروني موقتا في حال تحقق أي من الآتي: أ. إذا كان مقيدا لدى السجل التجاري. ب. إذا كان مسجلا لدى مركز المعلومات الوطني أو الأنظمة الإلكترونية المعتمدة. تسرى أحكام الولاية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣