القانوني

Implementing Regulations of the Companies Law 2023

المادة الخادية والتسعون
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
284

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزيد الشراكة أو المساهمين بمقترح التقسيم على مدير الشركة محل التقسيم أو مجلس الشركاء أو المساهمين بنسخة من مقترح التقسيم يوسال التنفيذ الحدية أو بأي وسيلة أخرى بنص عليها عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي، وذلك قبل الموعد المحدد لاتفاق اجتماع الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمين للتصويت على قرار التقسيم (بواحد وعشرين) يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٤/٠٦/٢٣