لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير برنامج لا تجاوز خمسة آلاف ريال مع مسادرة الآلات المبيعة أي شخص أو تاجر أو مستورد قام ببيع تلك المواد لم ومن لا يحل تبريز مواردة هذه المهنة من جهة الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد