لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قال من ينتهك عليه الإخلال بمقتضيات المادة (٤) معاقب بغرامة ألف ريالا:
(١) إغلاق محل لمدة شهر مع أحد التعهد لصاحبه بعدم تكرار المخالفة.
(٢) إيقاف محل لمدة شهر وعقوبة الغرامة والمخالفة الآتية.
(مادة ١٢):
حيث يضبط الراتب في مزاولة هذه المهنة على التخريص اللازم من الشرطة يطبق عليه التخريص أو البلدية المختصة يطلب الحصول على ترخيص بفاتح محل لمزاولة مهنته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد