القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قال من ينتهك عليه الإخلال بمقتضيات المادة (٤) معاقب بغرامة ألف ريالا: (١) إغلاق محل لمدة شهر مع أحد التعهد لصاحبه بعدم تكرار المخالفة. (٢) إيقاف محل لمدة شهر وعقوبة الغرامة والمخالفة الآتية. (مادة ١٢): حيث يضبط الراتب في مزاولة هذه المهنة على التخريص اللازم من الشرطة يطبق عليه التخريص أو البلدية المختصة يطلب الحصول على ترخيص بفاتح محل لمزاولة مهنته.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣