القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى قسم الشرطة المختص التاسع من الأمارة أو البلدية المختصة لقوم باستيفاء الغرامات المحكوم بها وكذلك استلام المواد المصادرة واتخاذ ما يلزم بهننتها نظاما .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣