لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
معايير برهبة لف ريال مع مسادرة المواد المصدوعة لديه كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص مع أحد التعهد عليه يحدد من أولا إلا بعد الحصول على التخالص اللازم وفي حالة التكرار أما المخالفة تضاعف الغرامة إلى تزيد عن خمسة عشر يوما.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد