القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

معايير برهبة لف ريال مع مسادرة المواد المصدوعة لديه كل من يزاول هذه المهنة بدون ترخيص مع أحد التعهد عليه يحدد من أولا إلا بعد الحصول على التخالص اللازم وفي حالة التكرار أما المخالفة تضاعف الغرامة إلى تزيد عن خمسة عشر يوما.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣