القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة سحب ترخيص مزاولة المهنة يقوم المركز الشرطة المختص بإعمار الأقامة أو البلدية عن سحب الرخصة لتتخذ ما يلزم نحو الرخصة المحل. بسم الله الرحمن الرحيم ص ص ،

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣