لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 15ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى مركز الشرطة المختص الإشراف على تعليم الآلات الموجودة لدى من يبرب في تصفيقه أعماله من هذه المهنة إلى الشخص الراغب في مزاولتها من بعده في حالة توافر الشروط اللازمة لمزاولة المهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد