القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتولى مركز الشرطة المختص الإشراف على تعليم الآلات الموجودة لدى من يبرب في تصفيقه أعماله من هذه المهنة إلى الشخص الراغب في مزاولتها من بعده في حالة توافر الشروط اللازمة لمزاولة المهنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣