القانوني

لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
3082

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسرى العمل بهذه اللائحة بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتتطبع مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المسير للعماليين بهذه المهنة من أجل الحصول على الترخيص المطلوب وتطيعهم أعمالها بما يتفق واحكام هذه اللائحة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤١٩/٠٥/٢٣