لائحة تنظيم صنع وتصليح واستنساخ المفاتيح والمتاجرة في المعدات الخاصة بذلك لعام 1419هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 3082
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسرى العمل بهذه اللائحة بعد شهر واحد من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتتطبع مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ هذا المسير للعماليين بهذه المهنة من أجل الحصول على الترخيص المطلوب وتطيعهم أعمالها بما يتفق واحكام هذه اللائحة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد