الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم وزارة العمل بوصف خدماتها عن الطروف الذي يمتع أو يماطل في تنفيذ المخالفات المصادق عليها، بعد مضي المدة المحددة للتنفيد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ لهذه المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد