القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم وزارة العمل بوصف خدماتها عن الطروف الذي يمتع أو يماطل في تنفيذ المخالفات المصادق عليها، بعد مضي المدة المحددة للتنفيد، وذلك دون إخلال بحق الطرف الدائن في اتخاذ الإجراءات النظامية للتنفيذ لهذه المخالفات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤