الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 24ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب تيفيد المخالفات التي تصادق عليها إدارة التسوية الودية خلال خمسة أيام من تاريخ المصادقة عليها، ما لم يرد في المخالفات نفسها تاريخ آخر لإجراء هذا التنفيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد