الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 22ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة المادة الثامنة من نظام العمل، تبطل المصالحة على المتن بين الطرفين أمامها، إذا لم تتضمن مخالفة لأحكام نظام العمل، ما لم تكن أكثر فائدة للعامل.
في حالات الآتية:
وزارة العمل
المملكة العربية السعودية
مكتب الوزير | Minister's Office
إذا كانت مخالفة للأحكام المقررة في نظام العمل، أما الأحكام المقررة في العقد - زيادة على نظام العمل - فإن التنازل والمصالحية عليها جائزة.
إذا وقعت إثبات شريان عقد العمل، أما إذا تمت بعد انتهاء عقد العمل فإنها تقع صحيحة ولو كانت مخالفة لنظام، طالما تبين بوضوح أن إرادة العامل اتجهت إلى النزول، وأنها خالية من العيوب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد