القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا لم يتم التوصل إلى حل طرفين بشأن المطالبات المختف فيها، فيجب على المختص بالتسوية الويدية أن يدون في المحضر سبب عدم موافقة كل طرف على طلب الآخر، وراءة فيه متضمنا الأسانيد الشرعية والنظامية مستعينا بالسوڤق، وبعد تم إحالة هذه المطالبات عن طريق إدارة التسوية الويدية - إلى الهيئة الاتحادية للتسوية بالكمية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤