القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب عليه تسجيل الخلافات المتقطعة على حدة، والطلبات المختت فيها على حدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤