الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 16ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب عليه تسجيل الخلافات المتقطعة على حدة، والطلبات المختت فيها على حدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد