القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 14
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الموعد الثاني إذا كان الطرف المتخلف عن الحضور هو المدعى عليه وجب إحالة الدعوى إلى جلسة محددة أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، يخطر بميعادها الطرف حاضر أما إذا كان الطرف المتخلف هو المدعى، ولم يخلكن المدعى عليه مطالبته تجاه المدعى، يحلل بموعد جديد لتسوية الودية أو الإحالة إلى جلسة محددة أمام الهيئة الابتدائية للفصل فيها، مع إخطار المدعى بموعد التسوية الودية أو الجلسة المحددة حسب الأحوال.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤