الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسعى في كل مكتوب من مكاتب العمل بالمملكة إدارة تسوية المنازعات العمالية وديا تسعى إدارة التسوية وديا، ويجوز حسب مكتبي الحال أن يكون مقتدر تلك الإدارة ضمن مقر الهيئة الابتدائية، ويكون اختصاصها تسوية المنازعات العمالية وديا بين أطرافها قبل عرضها على الهيئات الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد