القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لممارسة مهام التسوية الويدية - من موازاة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذه القواعد والإجراءات والتضابط والتي تحددها الوزارة لإدارة الغرض.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤