الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لممارسة مهام التسوية الويدية - من موازاة أعمال المصالحة بناء على الأحكام المقررة في هذه
القواعد والإجراءات والتضابط والتي تحددها الوزارة لإدارة الغرض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد