الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط فيمن يتولى التسوية الويدية - من مؤهلف الوزارة أو غيرهم - أن يكون مؤهلا للعمل في
هذا المجال، ومن المشهود له بالنزاهة والأمانة، وألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
أو الأمانة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد