القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط فيمن يتولى التسوية الويدية - من مؤهلف الوزارة أو غيرهم - أن يكون مؤهلا للعمل في هذا المجال، ومن المشهود له بالنزاهة والأمانة، وألا يكون حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤