القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز فيد الدعاوى ولا السير الودية إلا كان مكان العمل غير واقع في مقر الهيئة الابتدائية أو في دائرة اختصاصها، وعند تقديم الدعوى إلى مكتب العمل غير مختص فإنه يجب بعد أحد إقراره على مكان العمل وقبل اللجوء لتسوية الودية - إفحامه (كتابة) بعدم الاختصاص المكاني وإحالته إلى مكتب العمل المختص، فإن أصر فشال الدعوى من إدارة التسوية الودية إلى الهيئة الابتدائية للفصل في الاختصاص المكاني. وزارة العمل المملكة العربية السعودية Minister's Office | مكتب الوزير

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤