القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم إدارات التسوية بدعم الدعوى وحضور جلسات التسوية وتوفيق شخص أو أكثر وبجد أفضل ثلاثة، يمثلون في تقديم الدعوى وحضور جلسات التسوية، وجميع ما يلزم لإتمامها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤