الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم إدارات التسوية بدعم الدعوى وحضور جلسات التسوية وتوفيق شخص أو أكثر وبجد أفضل ثلاثة، يمثلون في تقديم الدعوى وحضور جلسات التسوية، وجميع ما يلزم لإتمامها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد