الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام المادة (23) من اللائحة بالمرفاعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقا لنموذج دعوى تسوية الحال يكون ورقيا أو إلكترونيا حسب الاختصاص.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد