القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة أحكام المادة (23) من اللائحة بالمرفاعات وإجراءات التوفيق والمصالحة ترفع الدعوى العمالية عن طريق مكتب العمل المختص وفقا لنموذج دعوى تسوية الحال يكون ورقيا أو إلكترونيا حسب الاختصاص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤