الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 321
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم إدارات التسوية بدعم الدعوى وتسهيلها وتتبع كافة النماذج الخاصة بذلك ومن ثم السير تسوية النزاع وديا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد