القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا قدمت دعاوى عمالية بشأن منازعات سيباي الاتفاق بشأنها على شرط التحكيم وجب على إدارة المصالحة الامتناع عن السير فيه إحراجات التسوية، متى دفع بذلك المدعي عليه قبل الدخول في موضوع النزاع، فإذا لم يضع بذلك قبل الدخول في الموضوع اعتبر ذلك تنازلا منه عن شرط التحكيم في موضوع النزاع على إدارة التسوية الويدية، وهي هذه الحالة يحق لإدارة التسوية الويدية الاستمرار في إجراءات التسوية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤