القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تبيع أطراف المنازعة عن حضور الجلسة الأولى المحددة لبدء التسوية وجب على إدارة التسوية الويدية إحالة الطلب إلى أحد موظفي الإدارة المخصصين للتطبيق من صفة الحاضر وإثبات حضوره، والتحقق من صفة الحاضر، مع تحديد موعد جديد يبلغ إلى الطرف الحاضر ويخبر به الطرف الغائب، على أن يراعي فيه المدة المحددة للتسوية. وزارة العمل المملكة العربية السعودية مكتب الوزير | Minister's Office

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤