القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في الموعد المحدد إذا حضر المدعى عليه بحال الطلب إلى أحد موظفي المكتب المختصين لتسوية الودية، وجب عليه فتح محضر يدون فيه وقائع جلسات المصالحة، ويثبت فيه صفة المدعى والمدعى عليه وطلبات كل طرف منهما وجواب كل طرف الآخر، وما يستبين إليه قبل طرف من مستندات وثائق، ويجوز للمتصل بالتسوية الودية إعطاء الطرف ملفا له تتزوج المدعى المحددة للتسوية، إذا لم منهما إمكانية الوصول إلى حل ودي، ويجيب جميع الأحوال

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤