القانوني

الإجراءات والقواعد المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية لعام 1435هـ

المادة 17
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
321

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقوم المحصل بالتسوية الودية بمناشدة المدعى عليه على الطلبات المختلفة عليها مبدأ لعدم مشروعية ونظامية الطلب، وحصوله بالوصول بشأنها إلى حل يرضي الطرفين ويحق له أن ينهي هذه الخلافات باستعانة المختصين في موضوع النزاع المديرين على قواتهم إدارات التسوية الودية، كما يحلل لإنفراد طرف من أطراف النزاع على حدة؛ واتخاذ ما يراه مناسبا للإصلاح والوصول إلى حل مرضي، وذلك بتيسيرهم بجوانب النزاع المختلفة وتأثارها، ويبدي لهم النصح والإرشاد، ويهو له إبداء رأيه في النزاع وعرض الأسانيد الشرعية والنظامية، والسوابق القضائية، وله دعوة من يرى أن إجراءات التسوية الودية بعد موافقة الأطراف، وغيرذلك من الإجراءات التي تستلزم أعماله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠١/٢٤